3- 65 – باب: في الركاز الخمس
-وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية، في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن: (جبار، وفي الركاز الخمس).
وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن، من كل مائتين خمسة.
وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس.
وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال: أركز المعدن إذا خرج منه شيء. قيل له: قد يقال لمن وهب له شيء، أو ربح ربحا كثيرا، أو كثر ثمره، أركزت. ثم ناقض، وقال: لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس.
1428 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس).
[ش (بعض الناس) كأبي حنيفة والثوري والأوزاعي رحمهم الله تعالى. (ناقض) أي ناقض قوله حيث قال أولا: إنه ركاز، أي فيجب فيه الخمس. ثم قال: لا يؤدي عنه ولا يخبر به].
[ش أخرجه مسلم في الحدود، باب: جرح العجماء جبار والمعدن والبئر جبار، رقم: 1710.
(العجماء) البهيمة، وسميت بذلك لأنها لا تتكلم. (جبار) أي جنايتها هدر ليس فيها ضمان. (المعدن جبار) لا زكاة فيما يستخرج منه. (الركاز) الكنوز المدفونة قبل الإسلام].