الرئيسية » الأعمال » باب: فرض صدقة الفطر
كتاب الزكاة

باب: فرض صدقة الفطر

-3- 1 – باب: فرض صدقة الفطر.

-ورأى أبو العالية، وعطاء، وابن سيرين: صدقة الفطر فريضة.

1432 – حدثنا يحيى بن محمد بن السكن: حدثنا محمد بن جهضم: حدثنا إسماعيل ابن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

 فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.


[ش أخرجه مسلم في الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم: 984.

(فرض) أوجب أو قدر. (الفطر) من صوم رمضان. (صاعا) هو مكيال معين. (على العبد) أي تلزم فطرته، ويخرجها عنه مالكه. (الصلاة) صلاة العيد].