الرئيسية » الأعمال » باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك
كتاب الزكاة

باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك

-3- 8 – باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك.

-وقال الزهري، في المملوكين للتجارة: يزكى في التجارة، ويزكى في الفطر.

1440 – حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

 فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال: رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر.

فكان ابن عمر رضي الله عنهما: يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرا. فكان ابن عمر: يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني. وكان ابن عمر رضي الله عنهما: يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.

[ر:1432]


[ش (في المملوكين..) أي إذا كان عنده عبيد للبيع والتجارة، يزكيهم زكاتين: إذا حال عليهم الحول وجبت زكاة قيمتهم، وإذا أتى عليهم عيد الفطر وجبت زكاة أبدانهم، وهي زكاة الفطر].

[ش (بر) قمح. (فأعوز..) احتاجوا ولم يقدروا عليه. (عن بني) عن أبناء نافع، وكانوا موالي له، أي عتقاء. (الذين يقبلونها) العمال الذين يجمعونها].