-3- 5 – باب: فرض مواقيت الحج والعمرة.
1450 – حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا زهير قال: حدثني زيد بن جبير:
أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله، وله فسطاط وسرادق، فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة.
[ر:133]
[ش (فسطاط) خيمة من شعر ونحوه، محوطة بأروقة توفر الظل حولها. (سرادق) كل ما أحاط بالشيء، وما يغطى به صحن الدار من الشمس. (فرضها) حددها وبينها].