(26) باب ما أنفق العبد من مال مولاه
82 – (1025) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب. جميعا عن حفص بن غياث. قال ابن نمير: حدثنا حفص عن محمد بن زيد، عن عمير مولى آبي اللحم. قال: كنت مملوكا. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتصدق من مال موالي بشيء قال:
“نعم. والأجر بينكما نصفان”.
83 – (1025) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا حاتم (يعني ابن إسماعيل) عن يزيد (يعني ابن أبي عبيدة) قال: سمعت عميرا مولى آبي اللحم قال: أمرني مولاي أن أقدد لحماْ. فجاءني مسكين. فأطعمته منه. فعلم بذلك مولاي فضربني. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فدعاه فقال:
“لم ضربته ؟ ” فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال: “الأجر بينكما”.
84 – (1026) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له”.