-3- 10 – باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
632 – حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن حفص بن عاصم، عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل.
قال: وحدثني عبد الرحمن قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزد، يقال له مالك ابن بحينة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة، يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصبح أربعا، الصبح أربعا).
تابعه غندر ومعاذ، عن شعبة في مالك. وقال ابن إسحق، عن سعد، عن حفص، عن عبد الله بن بحينة. وقال حماد: أخبرنا سعد، عن حفص، عن مالك.
[ش أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، رقم: 711.
(مالك ابن بحينة) في العيني: مالك بن بحينة، قال ابن الأثير: له صحبة، وقال الذهبي في تجريد الصحابة: مالك بن بحينة والد عبد الله، ورد عنه حديث، وصوابه لعبد الله. أقول: بحينة هي أم عبد الله رضي الله عنهما، وانظر: 795. (لاث) أحاط].