-3- 41 – باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس.
682 – حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك بن أنس، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أصدق ذو اليدين). فقال الناس: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلة اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول.
[ر: 468].
683 – حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:
صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين، فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين.
[ر: 468].