-3- 1 – باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق.
4954 – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال:
طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟
وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال: ( مره فليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.
وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة.
[ش أخرجه مسلم في الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، رقم: 1471.
(فمه) أصله: فما، بدلت الألف هاء، ومعناها: فما يكون إذا لم تحتسب الطلقة].