الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الأشربة » باب: لا طلاق قبل النكاح
كتاب الطلاق

باب: لا طلاق قبل النكاح

-3- 8 – باب: لا طلاق قبل النكاح.

وقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} /الأحزاب: 49/.

وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح.

ويروي عن ذلك عن علي وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي بكر ابن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبان بن عثمان، وعلي ابن حسين، وشريح، وسعد بن جبير، والقاسم، وسالم، وطاوس، والحسن وعكرمة، وعطاء، وعامر بن سعد، وجابر بن زيد، ونافع بن جبير، ومحمدبن كعب، وسليمان بن يسار، ومجاهد، والقاسم بن عبد الرحمن، وعمرو بن هرم، والشعبي: أنها لا تطلق.


[ش (نكحتم) تزوجتم. (تمسوهن) تجامعوهن. (عدة) مدة من الزمن يتركن فيها التزوج. (تعتدونها) تعدونها عليهن وتحصون أيامها. (فمتعوهن) أعطوهن شيئا من المال يتمتعن به ويسستعن على حوائجهن. (سراحا جميلا) طلاقا لا إضرار فيه. (أنها لا تطلق) أي لو قال رجل لامرأة ليست بزوجة له: أنت طالق، ثم تزوجها فلا تطلق منه، ولا تعتد بقوله السابق،لأنه لم يكن بينه وبينها زواج، والطلاق حل لعقد الزواج، فلا يكون قبله].