الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الأشربة » باب: لا يكون بيع الأمة طلاقها
كتاب الطلاق

باب: لا يكون بيع الأمة طلاقها

-3- 13 – باب: لا يكون بيع الأمة طلاقها.

حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:

كان في بريرة ثلاث سنن: إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق). ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: (ألم أر البرمة فيها لحم). قالوا: بلى، ولكن ذلك اللحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال: (عليها صدقة، ولنا هدية).


[ش (تفور بلحم) يطبخ فيها لحم، ويغلي مرقه].