-3- 18 – باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي.
وقال عبد الوارث، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس:
إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه.
وقال داود، عن إبراهيم الصائغ: سئل عطاء: عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق.
وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها.
وقال الله تعالى: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} /الممتحنة: 10/. وقال الحسن وقتادة: في مجوسيين أسلما، هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت، لا سبيل له عليها.
وقال بن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أيعاوض زوجها منها، لقوله تعالى: {وأتوهم ما أنفقوا} /الممتحنة : 10/. قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد. وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش.
4983 – حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب. وقال إبراهيم بن المنذر: حدثني ابن وهب: حدثني يونس: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يمتحنهن بقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انطلقن فقد بايعتكن). لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن: (قد بايعتكن) كلاما.
[ش (لا هن حل…) أن المسلمات لا تحل لأزواجهن المشركين بعد إسلامهن، فلا يرجعن إليهم. (أيعاوض) يعطى ما دفعه من مهر. (صلح) اتفاق على ما ذكر].
[ش أخرجه مسلم في الإمارة، باب كيفية بيعة النساء، رقم: 1866
(أقر بالمحنة) حصل لها المتحان بصدق الإيمان].