-3- 42 – باب: {وبعولتهن أحق بردهن} /البقرة: 228/: في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين.
5020/5021 – حدثني محمد: أخبرنا عبد الوهاب: حدثنا يونس، عن الحسن قال: زوج معقل أخته فطلقها تطليقة.
(5021) – وحدثني محمد بن المثنى: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا سعيد، عن قتادة: حدثنا الحسن: أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل، فطلقها ثم خلى عنها، حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: {وإذا طلقتم النساء فبلغهن أجرهن فلا تعضلوهن}. إلى آخر الآية، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله.
5022 – حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن أن نافع: أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها: (فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).
وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك.
وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا.
[ش (بعولتهن) أي: وأزواجهن أولى بهن وبمراجعتهن في فترة العدة].
[ش (فحمي) من الحمية، وهي الأنفة والمحافظة على الدين والمحرم من التهمة. (أنفا) أي فعل ذلك غيظا وترفعا. (استقاد) أعطى مقادته، أي طاوع وامتثل لأمر الله تعالى].