-3-56 – باب: إذا حضر العَشَاء فلا يعجل عن عَشَائه.
5146 – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شُعَيب، عن الزهري. وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية: أن أباه عمرو بن أمية أخبره:
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتزُّ من كتف شاة في يده، فدُعي إلى الصلاة، فألقاها والسكين التي كان يحتزُّ بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ.
5147 – حدثنا مُعَلَّى بن أسد: حدثنا وُهَيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إذا وُضِعَ العَشَاء وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعَشَاء).
وعن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وعن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه تعشَّى مرة، وهو يسمع قراءة الإمام.
5148 – حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إذا أقيمت الصلاة وحضر العَشَاء، فابدؤوا بالعَشَاء).
قال وُهَيب ويحيى بن سعيد، عن هشام: (إذا وُضِعَ العَشَاء).
[ش أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام..، رقم: 557، 559].
[ش أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام..، رقم: 558].