-3- 31 – باب: النهبى بغير إذن صاحبه.
وقال عبادة: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ننتهب.
2342 – حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة: حدثنا عدي بن ثابت: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري، وهو جده أبو أمه، قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة.
2343 – حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث: حدثنا عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، حين ينتهبها وهو مؤمن).
وعن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله، إلا النهبة.
قال الفربري: وجدت بخط أبي جعفر: قال أبو عبد الله: تفسيره: أن ينزع منه، يريد الإيمان.
[ش (النهبى) أخذ الشيء من أحد عيانا وقهرا. (المثلة) العقوبة في تقطيع الأعضاء، كجذع الأنف والأذن وفقء العين ونحوها، إلا إذا كان ذلك قصاصا].
[ش أخرجه مسلم في الإيمان، باب: بيان نقص الإيمان بالمعاصي..، رقم: 57. (حين يزني) يقدم على الزنا ويباشره. (وهو مؤمن) ونور الإيمان في قلبه، بل ينزع منه، فإذا استمر على الفعل أو استحله زال إيمانه وكفر. (يرفع الناس إليه فيها أبصارهم) أي ذات قيمة تستتبع أنظار الناس وتجعلهم يطلبونها. (الفربري..) أحد الرواة عن البخاري. (أبو جعفر) هو وراق البخاري، أي كاتبه. (أبو عبد الله) هو البخاري نفسه].