الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
كتاب العتق

باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه

 

-3- 20 – باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه.

2420 – حدثنا محمد بن عبيد الله: حدثنا ابن وهب قال: حدثني مالك بن أنس. قال: وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله ابن محمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه، 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه).


[ش أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب، باب: النهي عن ضرب الوجه، رقم: 2612. (ابن فلان) هو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المدني. (قاتل) ضرب أحدا].