-2- 87 – كتاب كفارات الأيمان.
وقول الله تعالى: {فكفَّارته إطعام عشرة مساكين} /المائدة: 89/.
وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} /البقرة: 196/.
ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة: ما كان في القرآن أو أو، فصاحبه بالخيار، وقد خيَّر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية.
6330 – حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أبو شهاب، عن ابن عون، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال:
أتيته – يعني النبي صلى الله عليه وسلم – فقال: (ادن). فدنوت، فقال: (أيؤذيك هوامُّك). قلت: نعم، قال: (فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك).
وأخبرني ابن عون، عن أيوب قال: صيام ثلاثة أيام، والنسك شاة، والمساكين ستة.
[ش (فكفارته) أي كفارة اليمين إذا لم يبر به، والكفارة مشتقة من الكفر وهو التغطية، سميت بذلك لأنها تكفر الذنب أي تستره، وهي في الاصطلاح الشرعي: ما يلزم المكلف القيام به من عتق أو صدقة أو صوم، لحنثه بيمينه، أو لقيامه ببعض التصرفات كالقتل. (ففدية) هي ما يبذل مقابل شيء. (نسك) ما يذبح تقرباً إلى الله عز وجل].