الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: الإجارة إلى نصف النهار
كتاب الإجارة

باب: الإجارة إلى نصف النهار

-3- 8 – باب: الإجارة إلى نصف النهار.

2148 – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثلكم ومثل أهل الكتابين، كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا: مالنا، أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا، قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء).


[ش (غدوة) أول النهار. (أكثر) و(أقل) منصوبان على الحالية].