الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس » باب: أجر السمسرة
كتاب الإجارة

باب: أجر السمسرة

-3- 14 – باب: أجر السمسرة.

ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا.

وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك.

وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم).

2154 – حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد.

قلت: يا ابن عباس، ما قوله: (لا يبيع حاضر لباد). قال: يكون له سمسارا.


[ش (المسلمون..) يوفي بعضهم بعضا ما اتفق عليه من الشروط، إذا لم تكن متعارضة مع نص أو أصل شرعي].