الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: ما ينهى عن إضاعة المال

-3- 19 – باب: ما ينهى عن إضاعة المال.

وقول الله تعالى: {والله لا يحب الفساد} /البقرة: 205/. و: {لا يصلح عمل المفسدين} /يونس: 81/. وقال في قوله: {أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء} /هود: 87/. وقال: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} /النساء: 5/. والحجر في ذلك، وما ينهى عن الخداع.

2276 – حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال:

قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع، فقال: (إذا بايعت فقل لا خلابة). فكان الرجل يقوله.

2277 – حدثنا عثمان: حدثنا جرير، عن منصور، عن الشعبي، عن وراد، مولى المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة قال:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله حرم عليكم: عقوق الأمهات ووأد البنات، ومنع وهات. وكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال).


[ش (أصلواتك) بلفظ الجمع، وهي قراءة متواترة، وقراءة حفص {أصلاتك} بالإفراد. (السفهاء) جمع سفيه، وهو المبذر والذي لا يحسن التصرف بالمال، من الرجال والنساء والصبيان. (أموالكم) أي أموالهم التي في أيديكم وتحت ولايتكم].

[ش أخرجه مسلم في الأقضية، باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة..، رقم: 593.

(عقوق الأمهات) أصل العقوق القطع، أطلق على الإساءة للأم وعدم الإحسان إليها لما في ذلك من قطع حقوقها، وخص الأمهات بالذكر، وإن كان يستوي في ذلك الآباء والأمهات، لأن الجرأة عليهن أكثر في الغالب. (وأد البنات) دفنهن وهن أحياء. (ومنع وهات) منع الواجبات من الحقوق،وأخذ ما لا يحل لكم من الأموال، أو طلب ما ليس لكم فيه حق].