-3-45 – باب: ما يجوز من ذكر الناس، نحو قولهم: الطويل والقصير.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما يقول ذو اليدين). [ر:468]
وما لا يراد به شين الرجل.
5704 – حدثنا حفص بن عمر: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد، عن أبي هريرة:
صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس، فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم رجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين، فقال:يا نبي الله، أنسيت أم قصرت؟ فقال: (لم أنس ولم تقصر). قالوا: بل نسيت يا رسول الله، قال: (صدق ذا اليدين). فقام فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر.
[ش (وما لا يراد به) لا يقصد من ذكره بيان عيبه].