-3- 124 – باب: قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب.
4952 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:
عاتبني أبو بكر، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأسه على فخذي.
[ش (أعرستم) يقال: أعرس وعرس، من الأعراس والتعريس، وهو نزول المسافر آخر الليل في مكان للنوم والاستراحة. ويطلق الأعراس على جماع الرجل زوجته لأنه من توابعه، وهو المراد هنا، ومنه قيل لكل من الزوجين بعد الدخول: عروس، ومناسبة ذكر البخاري لهذا الجزء من الترجمة معما بعده أن كلا منهما ممنوع إلا في بعض الحالات، فإمساك الرجل خاصرة ابنته ممنوع في غير حالة التأديب، وكذلك سؤال الرجل عما جرى له مع أهله ممنوع في غير حالة المباسطة أوالتسلية أوبشارة. قال في الفتح: والذي يظهر لي أن المصنف أخلى بياضا ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه، وهو: (هل أعرستم) أوشيئا مما يدل عليه، وقد وقع ذلك في قصة أبي طلحة وأم سليم عند موت ولديهما وكتمها عنه حتى تعشى وبات معها، فأخبر أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أعرستم الليلة). قال: نعم. وسيأتي بهذا اللفظ في أوائل كتاب العقيقة. 1 هـ].