-3-4 – باب: ميراث الولد من أبيه وأمه.
وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتاً فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين.
6351 – حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر).
[ش (شركهم) شارك الأولاد، من الوارثين الذين لا يحجبون في هذه الحالة، كالأبوين أو الزوج، فيعطى فرضه المعين له، وبعد ذلك تقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين].
[ش أخرجه مسلم في الفرائض، باب: ألحقوا الفرائض بأهلها، رقم: 1615.
(ألحقوا الفرائض بأهلها) أعطوا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى لأصحابها المستحقين لها. (فما بقي) فما زاد من التركة عن أصحاب الفروض. (فلأولى) لأقرب وارث من العصبات].