-3-14 – باب: ابني عم: أحدهما أخ للأم، والآخر زوج.
وقال علي: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفان.
6364 – حدثنا محمود: أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالاً فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلاً أو ضياعاً فأنا وليه، فلأدعى له).
6365 – حدثنا أمية بن بسطام: حدثنا يزيد بن زريع، عن روح، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر).
[ش (ابني عم..) صورة المسألة: رجل تزوج بامرأة فجاءت منه بابن، ثم تزوج بأخرى فجاءت منه بابن، ثم طلق الثانية فتزوجها أخوه، فجاءت منه ببنت. فهذه البنت أخت الابن الثاني لأمه وابنة عمه، فتزوجت بالابن الأول وهو ابن عمها، ثم ماتت، وليس لها ورثة غير زوجها وأخيه من أبيه، الذي هو ابن عمها أيضاً. (نصفان) بطريق العصوبة، لأنهما ابنا عم].
[ش (لموالي العصبة) أي الموالي الذين هم العصبة، والموالي هنا الأقرباء. (فلأدعى له) فادعوني له حتى أقوم بكله وضياعه.].