-3- 7 – باب: السلم إلى أجل معلوم.
وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن.
وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف، بسعر معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه.
2135 – حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن ابن نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: (أسلفوا في الثمار في كيل معلوم، إلى أجل معلوم). وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان: حدثنا ابن أبي نجيح، وقال: (في كيل معلوم، ووزن معلوم).
2136 – حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد قال:
أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله ابن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف، فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى، قال: قلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك.