-3-13 – باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان.
6739 – حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الملك بن عمير: سمعت عبد الرحمن ابن أبي بكرة قال:
كتب أبو بكرة إلى ابنه، وكان بسجستان، بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يقضينَّ حكم بين اثنين وهو غضبان).
6740 – حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود الأنصاري قال:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة، من أجل فلان مما يطيل بنا فيها، قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قطُّ أشد غضباً في موعظة منه يومئذ، ثم قال: (أيها الناس، إن منكم منفِّرين، فأيُّكم ما صلَّىبالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة).
6741 – حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني: حدثنا حسان بن إبراهيم: حدثنا يونس: قال محمد: أخبرني سالم: أن عبد الله بن عمر أخبره:
أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيَّظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: (ليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها).
[ش أخرجه مسلم في الأقضية، باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، رقم: 1717.
(بسجستان) إقليم من أقاليم العراق إلى جهة الهند].
[ش أخرجه مسلم في الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، رقم: 466].