-3-40 – باب: ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد.
وقال خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبهن وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه.
وقال عمر، وعنده عليّ وعبد الرحمن وعثمان: ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن ابن حاطب: فقلت: تخبرك بصاحبها الذي صنع بها.
وقال أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس.
وقال بعض الناس: لا بدَّ للحاكم من مترجمَيْن.
6711 – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله: أنَّ عبد الله بن عباس أخبره: أنَّ أبا سفيان بن حرب أخبره: أنَّ هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، ثم قال لترجمانه: قل لهم: إني سائل هذا، فإن كذبني فكذِّبوه، فذكر الحديث، فقال للترجمان: قل له: إن كان ما تقول حقاً، فسيملك موضع قدميَّ هاتين.
[ش (كتاب اليهود) كتابتهم و خطهم يعني لغتهم. (كتبه) التي أرسلها إليهم. (أقرأته) قرأت عليه كتبهم التي بعثوا بها إليه. (هذه) إشارة إلى إمرأة أعجمية كانت حاضرة عندهم، وقد زنت وحملت فأقرت على نفسها، و أخبرت عمن زنى بها. (فقلت) أي مترجماً عنها لعمر رضي الله عنه. (بصاحبها) أي الذي زنى بها، وهو عبد اسمه برغوس. (صنع بها) الزنا الذي كانت نتيجته الحمل. (أترجم..) أبين للناس ما أسمعه منه. (بعض الناس) مراده الشافعي رحمه الله تعالى، وقيل: محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، فإنهما قالا: لا بد من مترجمين ينزلان منزلة الشاهدين، حتى يقضى بقولهما.]