-3-13 – باب: قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} /المائدة: 38/. وفي كم يقطع.
وقطع علي من الكف.
وقال قتادة، في امرأة سرقت فقطعت شمالها: ليس إلا ذلك.
6407/6410 – حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً).
وتابعه عبد الرحمن بن خالد، وابن أخي الزُهري، ومعمر، عن الزُهري.
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع يد السارق في ربع دينار).
حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عبد الوارث: حدثنا الحسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته: أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع اليد في ربع دينار).
(6408) – حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: أخبرتني عائشة:
أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجنٍّ، حجفة أو ترس.
حدثنا عثمان: حدثنا حميد بن عبد الرحمن: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة: مثله.
(6409) – حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن.
رواه وكيع، وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه، مرسلاً.
(6410) – حدثني يوسف بن موسى: حدثنا أبو أسامة قال: هشام بن عروة أخبرنا، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجنِّ، ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن.
6411/6413 – حدثنا إسماعيل: حدثني مالك بن أنس، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
تابعه محمد بن إسحق. وقال الليث: حدثني نافع: قيمته.
(6412) – حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال:
قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجنٍّ، ثمنه ثلاثة دراهم.
حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجنٍّ، ثمنه ثلاثة دراهم.
(6413) – حدثني إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق، في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
6414 – حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده).
[ش (ليس..) أي لا يجب عليها غير ذلك، ويجزئ عن قطع يمينها].
[ش أخرجه مسلم في الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، رقم: 1684.
(في ربع دينار) أي في سرقته، أو سرقة ما تبلغ قيمته ذلك. (فصاعداً) فما زاد وصعد عنه].
[ش أخرجه مسلم في الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، رقم: 1685.
(مجنٍّ) من الاجتنان وهو الاستتار، وهو الترس، لأن صاحبه يستتر به ويختفي وراءه. (الحجفة) الدرقة، مثل الترس ولكنها قد تكون من خشب أو عظم وتغلف بالجلد ونحوه. والترس كالحجفة، يطابق فيه بين جلدين].
[ش أخرجه مسلم في الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، رقم: 1686].