-3-28 – باب: كم التعزير والأدب.
6456/6458 – حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة رضي الله عنه قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله).
(6457) – حدثنا عمرو بن علي: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا مسلم بن أبي مريم: حدثني عبد الرحمن بن جابر،
عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله).
(6458) – حدثنا يحيى بن سليمان: حدثني ابن وهب: أخبرني عمرو: أن بكيراً حدثه قال: بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار، إذ جاء عبد الرحمن بن جابر، فحدث سليمان بن يسار، ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر: أن أباه حدثه: أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله).
6459 – حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: حدثنا أبو سلمة: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال له رجال من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين). فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً، ثم رأوا الهلال، فقال: (لو تأخر لزدتكم). كالمنكِّل بهم حين أبوا.
تابعه شعيب، ويحيى بن سعيد، ويونس، عن الزُهري.
وقال عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
6460 – حدثني عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا معمر، عن الزُهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر:
أنهم كانوا يُضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاماً جزافاً، أن يبيعوه في مكانهم، حتى يؤووه إلى رحالهم.
6461 – حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزُهري: أخبرني عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى تنتهك من حرمات الله، فينتقم لله.
[ش (التعزير) هو في اللغة: مصدر عزره إذا أدبه أو منعه ورده، من العزر وهو اللوم والمنع والرد. وشرعاً: تأديب القاضي المذنب بعقوبة غير مقدرة من قبل الشارع، يراها رادعة لهذا المجرم وأمثاله، ولا يبلغ بها الحد المقدر شرعاً. (الأدب) أي التأديب، وهو أعم من التعزير، لأنه يكون بسبب معصية وبغيرها، والتعزير لا يكون إلا بسببها].
[ش أخرجه مسلم في الحدود، باب: قدر أسواط التعزير، رقم: 1708. (حد) هو العقوبة المقدرة من الشارع].