-3-27 – باب: نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تُعرف إباحته، وكذلك أمره.
نحو قوله حين أحلُّوا: (أصيبوا من النساء). وقال جابر: ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهنَّ لهم.
وقالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنازة ولم يُعزم علينا.
6933 – حدثنا المكي بن إبراهيم، عن بن جريج: قال عطاء: قال جابر.
قال أبو عبد الله: وقال محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء: سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال:
أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصاً ليس معه عمرة، قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحلَّ، وقال: (أحلُّوا وأصيبوا من النساء). قال عطاء: قال جابر:ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهنَّ لهم، فبلغه أنَّا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نحلَّ إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي، قال: ويقول جابر بيده هكذا، وحركها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (قد علمتم أني أتقاكم لله، وأصدقكموأبركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون، فحلوا، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت). فحللنا وسمعنا وأطعنا.
6934 – حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، عن ابن بريدة: حدثني عبد الله المزني،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلوا قبل صلاة المغرب). قال في الثالثة: (لمن شاء). كراهية أن يتخذها الناس سنة.
[ش (ما تعرف إباحته) بقرينة أو بقيام دليل على ذلك. (وكذلك أمره) أي يجب امتثاله وتحرم مخالفته، ما لم تدل قرينة أو يقم دليل على إرادة الندب ونحوه. (ولم يعزم..) أي لم يشدد علينا في النهي، فدل على أنه للكراهة لا للتحريم].
[ش أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان وجوه الإحرام..، رقم: 1213.
(أحلوا) تحللوا من الإحرام. (أصيبوا..) جامعوا النساء، وهذا الأمر للإباحة وليس للوجوب، لأنه جاء بعد الحظر، أي المنع من معاشرة النساء حال الإحرام. (المذي) بلل لزج يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء وثوران الشهوة، ولا يجب فيه الغسل، وهو نجس، وخروجه يوجب الوضوء. وفي رواية (المني). (هكذا، وحركها) أمالها إشارة إلى تفطر ما يخرج من الذكر وكيفيته].