-3-31 – باب: من نذر أن يصوم أياماً، فوافق النحر أو الفطر.
6327/6328 – حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا موسى بن عقبة: حدثنا حكيم بن أبي حرَّة الأسلمي: أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما.
(6328) – حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن زياد بن جبير قال:
كنت مع ابن عمر، فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله، لا يزيد عليه.
[ش (ولا يرى صيامهما) أي لا يرى ابن عمر رضي الله عنه صحة صومهما، والقائل هو حكيم بن أبي مرة. ويروى (ولا نرى) فيكون من قول ابن عمر رضي الله عنهما].