(12) باب حكم ضفائر المغتسلة
58 – (330) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر. كلهم عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبدالله بن رافع، مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: قلت:
يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي. فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال “لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين”.
(330) وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. قالا: أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى، في هذا الإسناد. وفي حديث عبدالرزاق: فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال “لا”. ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة.
(330) وحدثنيه أحمد الدارمي. حدثنا زكرياء بن عدي. حدثنا يزيد (يعني ابن زريع) عن روح بن القاسم. حدثنا أيوب بن موسى، بهذا الإسناد. وقال: أفأحله فأغسله من الجنابة؟ ولم يذكر: الحيضة.
59 – (331) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. جميعا عن ابن علية. قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير. قال:
بلغ عائشة أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء، إذا اغتسلن، أن ينقضن رؤوسهن. فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا! يأمر النساء، إذا اغتسلن، أن ينقضن رؤوسهن. أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.