(15) باب استحباب نكاح ذات الدين
53 – (1466) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد. قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله. أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
” تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك “.
54 – (715) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء. أخبرني جابر بن عبدالله. قال:
تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال “يا جابر تزوجت ؟” قلت: نعم. قال “بكر أم ثيب ؟” قلت: ثيب. قال “فهلا بكرا تلاعبها ؟” قلت: يا رسول الله إن لي أخوات. فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال “فذاك إذن. إن المرأة تنكح على دينها، ومالها، وجمالها. فعليك بذات الدين تربت يداك”.