4 – باب الوقف
15 – (1632) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر. قال:
أصاب عمر أرضا بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله! إني أصبيت أرضا بخيبر. لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فما تأمرني به؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها). قال: فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها. ولا يبتاع. ولا يورث. ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء. وفي القربى. وفي الرقاب. وفي سبيل الله. وابن السبيل. والضيف. لا جناح على من وليها أن لا يأكل منها بالمعروف. أو يطعم صديقا. غير متمول فيه.
قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا. فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه. قال محمد: غير متأثل مالا.
قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب؛ أن فيه: غير متأثل مالا.
(1632) – حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن أبي زائدة. ح وحدثنا أزهر السمان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي. كلهم عن ابن عون، بهذا الإسناد، مثله. غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله (أو يطعم صديقا غير متمول فيه). ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله: فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره.
(1633) – وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد، عن سفيان، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. قال: أصبت أرضا من أرض خيبر. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها. وساق الحديث بمثل حديثهم. ولم يذكر: فحدثت محمدا وما بعده.