(9) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام
58 – (1486) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة؛ أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قال: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي أبوها أبو سفيان. فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة. خلوق أو غيره. فدهنت منه جارية. ثم مست بعارضيها. ثم قالت: والله ! ما لي بالطيب من حاجة. غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، على المنبر:
“لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا”
(1487) قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها. فدعت بطيب فمست منه. ثم قالت: والله ! ما لي بالطيب من حاجة. غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، على المنبر:
“لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج،، أربعة أشهر وعشرا”.
(1488) قالت زينب: سمعت أمي، أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله ! إن ابنتي توفي عنها زوجها. وقد اشتكت عينها. أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا” (مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول: لا]. ثم قال:
“إنما هي أربعة أشهر وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول”.
(1489) قال حميد: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب: كانت المرأة، إذا توفي عنها زوجها، دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا، حتى تمر بها سنة. ثم تؤتي بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض به. فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها. ثم تراجع، بعد، ما شاءت من طيب أو غيره.
59 – (1486) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن حميد بن نافع. قال: سمعت زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة. فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها. وقالت: إنما أصنع هذا، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
“لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا”.
(1488 / 1487) وحدثته زينب عن أمها. وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
60 – (1488) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن حميد بن نافع. قال: سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها ؛ أن امرأة توفي زوجها. فخافوا على عينها. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأستأذنوه في الكحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها (أو في شر أحلاسها في بيتها) حولا. فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا”.
(1488) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن حميد بن نافع، بالحديثين جميعا: حديث أم سلمة في الكحل. وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. غير أنه لم تسمها زينب. نحو حديث محمد بن جعفر.
61 – (1488 / 1486) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قالا: حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد ابن نافع ؛ أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة. تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها. فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول. وإنما هي أربعة أشهر وعشرا”.
62 – (1486) وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر (واللفظ لعمرو). حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة. قالت: لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان، دعت، في اليوم الثالث، بصفرة. فمسحت به ذراعيها وعارضيها. وقالت: كنت عن هذا غنية. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
“لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج. فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا”.
63 – (1490) وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد، عن نافع ؛ أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة، أو عن عائشة، أو عن كلتيهما ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
“لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر (أو تؤمن بالله ورسوله) أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها”.
(1490) وحدثناه شيبان بن فروخ. حدثنا عبدالعزيز (يعني ابن مسلم). حدثنا عبدالله بن دينار. عن نافع. بإسناد حديث الليث. مثل روايته.
64 – (1490) وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا عبدالوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد ؛ أنها سمعت حفصة بنت عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث الليث وابن دينار. وزاد “فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا”.
(1490) وحدثنا أبو الربيع. حدثنا حماد عن أيوب. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. جميعا عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد،، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديثهم.
65 – (1491) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال:
“لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها”.
66 – (938) وحدثنا حسن بن الربيع. حدثنا ابن إدريس عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
“لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ولا تكتحل. ولا تمس طيبا. إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار”.
(938) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير. ح وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد. وقالا “عند أدنى طهرها. نبذة من قسط وأظفار”.
67 – (938) وحدثني أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن حفصة، عن أم عطية. قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج. أربعة أشهر وعشرا. ولا نكتحل. ولا نتطيب. ولا نلبس ثوبا مصبوغا. وقد رخص للمرأة في طهرها، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من قسط وأظفار.