1 – باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، على الرجال والنساء
1 – (2065) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن زيد بن عبدالله، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الذي يشرب في آنية الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم).
(2065) – وحدثناه قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنيه علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل (يعني ابن عيلة) عن أيوب. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا محمد بن بشر. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع. قالا: حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله. ح وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا الفضيل بن سليمان. حدثنا موسى بن عقبة. ح وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير (يعني ابن حازم) عن عبدالرحمن السراج كل هؤلاء عن نافع. بمثل حديث مالك بن أنس. بإسناده عن نافع وزاد في حديث علي ابن مسهر عن عبيدالله (أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب) وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب. إلا في حديث ابن مسهر.
2 – (2065) وحدثني زيد بن يزيد، أبو معن الرقاشي. حدثنا أبو عاصم عن عثمان (يعني ابن مرة) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن عن خالته أم سلمة. قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من شرب في إناء من ذهب أو فضة، فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم).