4 – باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر
27 – (2077) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن يحيى. حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث؛ أن ابن معدان أخبره؛ أن جبير بن نفير أخبره؛ أن عبدالله بن عمرو بن العاص أخبره. قال:
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين. فقال (إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها).
(2077) – وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا هشام. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن علي بن المبارك. كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وقالا: عن خالد بن معدان.
28 – (2077) حدثنا داود بن رشيد. حدثنا عمر بن أيوب الموصلي. حدثنا إبراهيم بن نافع عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن عبدالله بن عمرو. قال:
رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين. فقال (أأمك أمرتك بهذا؟) قلت: أغسلهما. قال (بل أحرقهما).
29 – (2078) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع، عن إبراهيم بن عبدالله ابن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر. وعن تختم الذهب. وعن قراءة القرآن في الركوع.
30 – (2078) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني إبراهيم بن عبدالله بن حنين؛ أن أباه حدثه؛ أنه سمع علي بن أبي طالب يقول:
نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع، وعن لبس الذهب والمعصفر.
31 – (2078) حدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن إبراهيم ابن عبدالله بن حنين؛ عن أبيه، عن علي بن أبي طالب. قال:
نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر.