29 – باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، ووسمه فيه
106 – (2116) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه.
(2116) – وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا حجاج بن محمد. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا محمد ابن بكر. كلاهما عن ابن جريج. قال: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
107 – (2117) وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير، عن جابر؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه. فقال (لعن الله الذي وسمه).
108 – (2118) حدثنا أحمد بن عيسى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد ابن أبي حبيب؛ أن ناعما، أبا عبدالله، مولى أم سلمة حدثه؛ أنه سمع ابن عباس يقول:
ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك. قال: فوالله! لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. فأمر بحمار له فكوى في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين.