14 – باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع
59 – (1852) حدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار (قال ابن نافع: حدثنا غندر. وقال ابن بشار: حدثنا محمد بن جعفر). حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة. قال: سمعت عرفجة. قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إنه ستكون هنات وهنات. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة، وهي جميع، فاضربوه بالسيف، كائنا من كان).
(1852) – وحدثنا أحمد بن خراش. حدثنا حبان. حدثنا أبو عوانة. ح وحدثني القاسم بن زكرياء. حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا المصعب بن المقدام الخثعمي. حدثنا إسرائيل. ح وحدثني حجاج. حدثنا عارم بن الفضل. حدثنا حماد بن زيد. حدثنا عبدالله بن المختار ورجل سماه. كلهم عن زياد بن علاقة، عن عرفجة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. غير أن في حديثهم جميعا (فاقتلوه).
60 – (1852) وحدثني عثمان بن أبي شيبة. حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه، عن عرفجة، قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أتاكم، وأمركم جميع، على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه).