8 – باب تحريم الهجر فوق ثلاث، بلا عذر شرعي
25 – (2560) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام”.
25-م – (2560) حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا حاجب بن الوليد. حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبدالرزاق، عن معمر. كلهم عن الزهري. بإسناد مالك، ومثل حديثه. إلا قوله “فيعرض هذا ويعرض هذا” فإنهم جميعا قالوا في حديثهم، غير مالك “فيصد هذا ويصد هذا”.
26 – (2561) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا محمد بن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (وهو ابن عثمان) عن نافع، عن عبدالله بن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام”.
27 – (2562) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني ابن محمد) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “لا هجرة بعد ثلاث”.