(4) باب تحريم تولي العتيق غير مواليه
17 – (1507) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله. ثم كتب ” أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغيرر إذنه” ثم أخبرت؛ أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك.
18 – (1508) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه ، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
” من تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة. لا يقبل منه عدل ولا صرف”.
19 – (1508) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة، عن سليمان، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال
” من تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه، يوم القيامة، عدل ولا صرف”.
(1508) وحدثنيه إبراهيم بن دينار. حدثنا عبيدالله بن موسى. حدثنا شيبان عن الأعمش، بهذا الإسناد. غير أنه قال
“ومن والى غير مواليه بغير إذنهم”.
20 – (1370) وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو معاوية. حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي، عن أبيه. قال:
خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلى كتاب الله وهذه الصحيفة. (قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه) فقد كذب. فيها أسنان الإبل. وأشياء من الجراحات. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم ” المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه، يوم القيامة، صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين واحدة يسعى. أدناهم. ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه، يوم القيامة، صرفا ولا عدلا”.