(4) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح
33 – (1408) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها”.
34 – (1408) وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة، أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
35 – (1407) وحدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا عبدالرحمن بن عبدالعزيز (قال: ابن مسلمة مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف) عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
“لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة”.
36 – (1408) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب.
أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. قال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة.
37 – (1408) وحدثني أبو معن الرقاشي. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا هشام عن يحيى ؛ أنه كتب إليه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها”.
(1408) وحدثني إسحاق بن منصور. حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان، عن يحيى. حدثني أبو سلمة ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
38 – (1408) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
“لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. ولا يسوم على سوم أخيه. ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها. ولتنكح. فإنما لها ما كتب الله لها”.
39 – (1408) وحدثني محرز بن عون بن أبي عون. حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها.
40 – (1408) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وأبو بكر بن نافع. (واللفظ لابن المثنى وابن نافع) قالوا: أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ؛ قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
(1408) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا شبابة. حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد، مثله.