(7) باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه
57 – (1415) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.
والشغار أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته. وليس بينهما صداق.
58 – (1415) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد. قالوا: حدثنا يحيى عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أن في حديث عبيدالله قال: قلت لنافع: ما الشغار ؟.
59 – (1415) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عبدالرحمن السراج، عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.
60 – (1415) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
“لا شغار في الإسلام”.
61 – (1416) حدثنا أبو بكربن أبي شيبة. حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيدالله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.
زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي. أو زوجني أختك وأزوجك أختي.
(1416) وحدثناه أبو كريب. حدثنا عبدة عن عبيدالله (وهو ابن عمر) بهذا الإسناد. ولم يذكر زيادة ابن نمير.
62 – (1417) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج. ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد ابن رافع عن عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.