(6) باب جواز الإقعاء على العقبين
32 – (536) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا محمد بن بكر. ح قال وحدثنا حسن الحلواني. حدثنا عبدالرزاق (وتقاربا في اللفظ) قالا جميعا: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع طاوسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين. فقال: هي السنة. فقلنا له:
إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.