(8) – باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها
19 – (2171) حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر (قال يحيى: أخبرنا. وقال ابن حجر: حدثنا) هشيم عن أبي الزبير، عن جابر. ح وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب. قالا: حدثنا هشيم. أخبرنا أبو الزبير عن جابر. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب. إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم”.
20 – (2172) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “إياكم والدخول على النساء” فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال “الحمو الموت”.
20-م – (2172) وحدثني أبو طاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد وحيوة بن شريح وغيرهم؛ أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم، بهذا الإسناد، مثله.
21 – (2172) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. قال: وسمعت الليث بن سعد يقول: الحمو أخ الزوج. وما أشبهه من أقارب الزوج. ابن العم ونحوه.
22 – (2173) حدثنا هارون بن معروف. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو. ح وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث؛ أن بكر بن سوادة حدثه؛ أن عبدالرحمن بن جبير حدثه؛ أن عبدالله بن عمرو بن العاص حدثه؛
أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس. فدخل أبو بكر الصديق، وهي تحته يومئذ، فرآهم. فكره ذلك. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إن الله قد برأها من ذلك”. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال “لا يدخلن رجل، بعد يومي هذا، على مغيبة، إلا ومعه رجل أو اثنان”.