(6) – باب جواز جعل الإذن رفع حجاب، أو نحوه من العلامات
16 – (2169) حدثنا أبو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد. كلاهما عن عبدالواحد (واللفظ لقتيبة). حدثنا عبدالواحد بن زياد. حدثنا الحسن بن عبيدالله. حدثنا إبراهيم بن سويد. قال: سمعت عبدالرحمن بن يزيد. قال: سمعت ابن مسعود يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم “إذنك على أن يرفع الحجاب، وأن تستمع سوادي، حتى أنهاك”.
16-م – (2169) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) عبدالله بن إدريس عن الحسن بن عبيدالله، بهذا الإسناد، مثله.