10 – باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه
38 – (1661) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد. قال:
مررنا بأبي ذر بالربذة. وعليه برد وعلى غلامه مثله. فقلنا يا أبا ذر! لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال: إنه كان بيني وبين الرجل من إخوتي كلام. وكانت أمه أعجمية. فعيرته بأمه. فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال (يا أبا ذر! إنك امرؤ فيك جاهلية). قلت: يا رسول الله! من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال (يا أبا ذر! إنك امرؤ فيك جاهلية. هم إخوانكم. جعلهم الله تحت أيديهم. فأطعموهم مما تأكلون. وألبسوهم مما تلبسون. ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم).
39 – (1661) وحدثناه أحمد بن يونس. حدثنا زهير. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو معاوية. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله (إنك امرؤ فيك جاهلية). قال قلت: على حال ساعتي من الكبر؟ قال (نعم). وفي رواية أبي معاوية (نعم على حال ساعتك من الكبر). وفي حديث عيسى (فإن كلفه ما يغلبه فليبعه). وفي حديث زهير (فليعنه عليه). وليس في حديث أبي معاوية (فليبعه) ولا (فليعنه). انتهى عند قوله (ولا يكلفه ما يغلبه).
40 – (1661) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن واصل الأحدب، عن المعرور بن سويد. قال:
رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها. فسألته عن ذلك؟ قال: فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعيره بأمه. قال: فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم وخولكم. جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل. وليلبسه مما يلبس. ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه).
41 – (1662) وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب. أخبرنا عمرو بن الحارث؛ أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة، عن أبي هريرة،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (للمملوك طعامه وكسوته. ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق).
42 – (1663) وحدثنا القعنبي. حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به، وفقد ولى حره ودخانه، فلقعده معه. فليأكل. فإن كان الطعام مشفوها قليلا، فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين)
قال داود: يعني لقمة أو لقمتين.