3 – باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة
15 – (1672) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك؛
أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها. فقتلها بحجر. قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبها رمق. فقال لها (أقتلك فلان؟) فأشارت برأسها؛ أن لا. ثم قال لها الثانية. فأرشارت برأسها؛ أن لا. ثم سألها الثالثة. فقالت: نعم. وأشارت برأسها. فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين.
(1672) وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني بن الحارث). ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن إدريس. كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد، نحوه. وفي حديث ابن إدريس: فرضخ رأسه بين حجرين.
16 – (1672) حدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس؛
أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلى لها. ثم ألقاها في القليب. ورضخ رأسها بالحجارة. فأخذ فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به أن يرجم. حتى يموت. فرجم حتى مات.
(1672) – وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني معمر عن أيوب، بهذا الإسناد، مثله.
17 – (1672) وحدثنا هداب بن خالد. حدثنا همام. حدثنا قتادة عن أنس ابن مالك؛
أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين. فسألوها: من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديا. فأومت برأسها. فأخذ اليهودي فأقر. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة.