(27) باب حكم ولوغ الكلب
89 – (279) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي بن مسهر. أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة؛ قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. ثم ليغسله سبع مرار”.
(279) وحدثني محمد بن الصباح. حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله. ولم يقل: فليرقه.
90 – (279) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
“إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات”.
91 – (279) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة؛ قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات. أولاهن بالتراب”.
92 – (279) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“طهور إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب فيه، أن يغسله سبع مرات”.
93 – (280) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن أبي التياح. سمع مطرف بن عبدالله يحدث عن ابن المغفل؛ قال:
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم قال “ما بالهم وبال الكلاب؟” ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. وقال “إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات. وعفروه الثامنة في التراب”.
(280) وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). ح وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثني محمد بن الوليد. حدثنا محمد بن جعفر. كلهم عن شعبة، في هذا الإسناد. بمثله. غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى.