الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: إثم من منع ابن السبيل من الماء
كتاب المساقاة (الشرب)

باب: إثم من منع ابن السبيل من الماء

-3- 6 – باب: إثم من منع ابن السبيل من الماء.

2230 – حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره، لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل). ثم قرأ هذه الآية: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}.


[ش أخرجه مسلم في الإيمان، باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار..، رقم: 107.

(ابن السبيل) المسافر. (بايع إماما) عاهد الخليفة أو الحاكم الأعظم. (لدنيا) ليحصل شيئا من متاع الدنيا. (أعطيت بها) دفعت قيمتها لبائعها. (فصدقه رجل) واشتراها بذلك الثمن الذي حلف عليه. (الآية) آل عمران: 77. وانظر: 2229].