الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: الخصومة في البئر والقضاء فيها
كتاب المساقاة (الشرب)

باب: الخصومة في البئر والقضاء فيها

-3- 5 – باب: الخصومة في البئر والقضاء فيها.

2229 – حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ، هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}. الآية، فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ في أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: (شهودك). قلت: ما لي شهود، قال: (فيمينه). قلت: يا رسول الله، إذا يحلف، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له.


[ش أخرجه مسلم في الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، رقم: 138.

(على يمين) على متعلق يمين، وهو المحلوف عليه. (يقتطع بها) يأخذ قطعة بسبب يمينه. (هو عليها فاجر) كاذب في الإقدام عليها. (يشترون) يستبدلون. (بعهد الله) بما عاهدهم الله عليه من الصدق والوفاء والأمانة وغير ذلك. (ثمنا قليلا) عرضا حقيرا من أعراض الدنيا. (الآية) وتتمتها: {أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم}. /آل عمران: 77/. (خلاق) نصيب. (يزكيهم) يطهرهم ويثني عليهم].